السيد علي عاشور
154
موسوعة أهل البيت ( ع )
قلت : لا . أدري قال : لو أنّ أحدكم اكتسب المال من حلّه وأنفقه في حلّه لم ينفق درهما إلّا أخلف عليه « 1 » . وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّما هي المدحة ثمّ الثناء ثمّ الإقرار بالذنب ثمّ المسألة إنّه واللّه ما خرج عبد من ذنب إلّا بالإقرار « 2 » . وعن أبي كهمس قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : دخل رجل المسجد فابتدأ قبل الثناء على اللّه والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : عاجل العبد ربه ، ثمّ دخل آخر فصلى وأثنى على اللّه وصلى على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : سل تعطه ، ثمّ قال : إنّ في كتاب علي عليه السّلام أنّ الثناء على اللّه والصلاة على رسوله قبل المسألة وأنّ أحدكم ليأتي الرجل يطلب الحاجة يحب أن يقول له خيرا قبل أن يسأله حاجته « 3 » . وعن الحارث بن المغيرة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إيّاكم إذا أراد أحدكم أن يسأل من ربّه شيئا من حوائج الدنيا والآخرة حتى يبدأ بالثناء على اللّه والمدح له والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثمّ يسأل اللّه حوائجه « 4 » . العموم في الدعاء عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا دعا أحدكم فليعمّ فإنّه أوجب للدعاء « 5 » . الاجتماع في الدعاء عن درست بن أبي منصور ، عن أبي خالد ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما من رهط أربعين رجلا اجتمعوا فدعوا اللّه في أمر إلّا استجاب اللّه لهم ، فإن لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون اللّه عشر مرات إلّا استجاب اللّه لهم ، فإن لم يكونوا أربعة فواحد يدعو اللّه أربعين مرّة يستجيب اللّه العزيز الجبار له « 6 » . وعن عبد الأعلى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ما اجتمع أربعة رهط قط على أمر واحد فدعوا اللّه إلّا تفرقوا عن إجابة « 7 » . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أبي عليه السّلام إذا أحزنه أمر جمع النساء والصبيان ثمّ دعا وأمّنوا « 8 » .
--> ( 1 ) الكافي : 2 / 486 ح 8 . ( 2 ) الكافي : 2 / 484 . ( 3 ) الكافي : 2 / 485 ح 7 . ( 4 ) الكافي : 2 / 484 ح 1 . ( 5 ) الكافي : 2 / 487 . ( 6 ) الكافي : 2 / 487 . ( 7 ) الكافي : 2 / 487 ح 2 ، ووسائل الشيعة : 7 / 104 ح 2 . ( 8 ) الكافي : 2 / 487 ح 3 ، والبحار : 46 / 297 ح 28 .